للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن جزي: «ينقسم اللباس إلى أقسام الشريعة الخمسة: فالواجب ما يستر العورة … والمندوب كالرداء في الصلاة، والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين» (١). وهو معنى كلام ابن رشد السابق، وقد نقلت مثل هذا المعنى عن الرازي، والماوردي، وغيرهما.

• واستدل أصحاب هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-٧٧٦) روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع

عن عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد … الحديث (٢).

ورواه البخاري من طريق شعيب (٣)،

ورواه أيضًا من طريق عقيل (٤).

ورواه مسلم من طريق يونس، ثلاثتهم، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر وفيه: ابْتَعْ هذه تجملْ بها للعيد والوفود … (٥).

وجه الاستدلال:

ذكر عمر التجمل في ثلاثة أحوال: الجمعة، والعيد، والوفود، وهذا هو المعروف عند الصحابة في طلب الزينة لها، فلو كانت الصلوات الخمس يطلب التزين لها لذكرها عمر .

• وأجيب:

بأن ما أُمِرَ به العبد بالتزين للناس أُمِرَ به بالتزين للخالق من باب أولى.

• ويرد هذا:

بأن هذا قياس لا يصح، وقياس ما يستحب للخالق على ما يستحب للمخلوق


(١) القوانين الفقهية (ص: ٢٨٨)، وانظر: تفسير ابن جزي (١/ ٢٨٧).
(٢) صحيح البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٦ - ٢٠٦٨).
(٣) صحيح البخاري (٩٤٨).
(٤) صحيح البخاري (٣٠٥٤).
(٥) صحيح مسلم (٨ - ٢٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>