لا أقول إنها يومية، بل تتكرر في اليوم فرضًا خمس مرات، وفي النفل مثلها أو تزيد، فلو كانت هذه الزينة مقصودة، ألم تكن أولى بالذكر من العيد والجمعة؟ فَتَرْكُ عمر ذكر الزينة لها، وتخصيصه الزينة للعيد والجمعة دليل على أنه لا يرى الزينة لها، فانفراد ابن عمر بهذا القول، يجعل النفس تتردد في قبول مثل ذلك، والأصل عدم المشروعية، والله أعلم.
الدليل السادس:
(ح-٧٧٥) ما رواه البخاري من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال:
سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعَلَيَّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب - يعني ضاق - قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به (١).
وجه الاستدلال:
أن الالتحاف قدر زائد على ستر العورة، فكان ذلك طلبًا للزينة في الصلاة، ولو كان المطلوب في الصلاة ستر العورة لكان أرشد إلى الاتزار مطلقًا، واسعًا كان الثوب أو ضيقًا.
• ويناقش:
بأن غاية ما يفيده الالتحاف أن يكون الثوب الواحد قام بوظيفة الإزار والرداء، أي قام بوظيفة الثوبين، وقد ناقشت أن مشروعية الثوبين لا تدل على طلب الأحسن من الثياب، فيصدق على كل من صلى في ثوب واسع ملتحفًا به، سواء أكان من ثياب المهنة، أم كان من ثياب الزينة.
الدليل السابع:
أن الصلاة مناجاة الرب، فيستحب لها التزين والتعطر، كما يجب التستر والتطهر.