للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحارم للمشقة، وعلى كل حال لا يسلم القياس على تغطية الشعر إلا حيث سُلِّم أن العلة في الأمر بستره طلب الزينة، وهي علة مستنبطة، ولو كان ستره من باب الزينة لكانت تغطيته مستحبة، وليست واجبة؛ لأن الزينة في الصلاة في غير العورة ليست واجبة، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(ث-٢٠٢) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن أيوب،

عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أَكْسُكَ ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له (١).

[صحيح] (٢).

• ويناقش:

بأن هذا مذهب لابن عمر ، وقول الصحابي مقدم على قول غيره من الفقهاء بشرطين: أحدهما: ألا يخالف نصًّا.

والثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة.

(ح-٧٧٤) وقد روى الشيخان من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد … الحديث (٣).

ورواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر وفيه: ابتَعْ هذه تَجَمَّلْ بها للعيد والوفود … (٤).

فإذا كان عمر قد تذكر الزينة الحولية، وهي زينة العيد، والزينة الأسبوعية، وهي زينة الجمعة، ونسي أن يذكر زينة الصلوات الخمس، والذي


(١) المصنف (١٣٩١).
(٢) سبق تخريجه. انظر: ح: (٧٦٦).
(٣) صحيح البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٦ - ٢٠٦٨).
(٤) صحيح مسلم (٨ - ٢٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>