للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محدث، ولكنه أستر» (١).

وحديث: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل) دليل على أن القوم قد لبسوا السراويل.

ولو كان لبس الثوبين من أجل الزينة لجاء الأمر بالصلاة في الثوبين مقيدًا بقوله: من أحسن ثيابه كما قال ذلك في الثياب التي يصلي بها الجمعة، حتى يفهم أن العلة ليست مجرد لبس الثياب، وإنما القصد إلى أحسنها.

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في الثياب، لقوله ﷿: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ … ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يَرْ فيه أذَى».

فأراد البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن الزينة هي مجرد لبس الثياب، وليس القصد إلى أحسنها، ولهذا قال الحافظ في الفتح: «والمراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب، لا تحسينها» (٢).

الدليل الثالث:

(ح-٧٧٢) روى الشيخان من طريق أبى الزناد، عن الأعرج،

عن أبى هريرة؛ أن رسول الله قال: لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء (٣).

وجه الاستدلال:

فأمر النبي بستر العاتق، وهو ليس بعورة في النظر بالاتفاق فكان الأمر بستره من الزينة التي أمر بها المصلي.

• وأجيب:

بأن العلماء مختلفون في العلة من وضع الثوب على العاتق:

فقيل: من أجل الزينة كما تقدم.

وقيل: أمر بذلك حتى لا ينظر المصلي إلى عورته.


(١) انظر: بدائع الفوائد (٤/ ٧٨).
(٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٦٦).
(٣) صحيح البخاري (٣٥٩)، وصحيح مسلم (٢٧٧ - ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>