للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للصلوات الخمس، فهناك فرق بين استحباب الصلاة في ثوبين، وبين طلب الأحسن من الثياب؛ فمن صلى في ثوبين ولو كانت خلقة، فقد صدق عليه أنه صلى في ثوبين.

ولذلك سوَّى عمر بين الثياب المختلفة، وإن كانت في الزينة متفاوتة، وبعضها لا زينة فيها.

(ح-٧٧١) فقد روى البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي ، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.

وجه الاستدلال:

أن عمر ساوى بين الإزار والرداء والقميص الذي هو لباس الزينة عند الصحابة وبين لباس السراويل والرداء، والسراويل ليست من ثياب الزينة،

جاء فتح الباري لابن رجب: «روي عن عمر، أنه كتب إلى بعض جنوده: إذا رجعتم من غزاتكم هذه فألقوا السراويل والأقبية، والبسوا الأزر والأردية.

وهو محمول على أن لباس العرب المعهود بينهم أفضل من لباس العجم، فخشي على من رجع من بلاد العجم أن يستمروا على لباس العجم، فربما هجر لباس العرب بالكلية» (١).

وقد «سئل الإمام أحمد عن لبسه يعني السراويل، فقال: هو أستر من الأزر، ولباس القوم كان الأزر» (٢).

«وسئل أحمد أيضًا: عن السراويل أحب إليك أم المئزر؟ فقال: السراويل


(١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٩٣).
(٢) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (٢/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>