للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تكن الآية تشريعًا للكفار في ستر العورة من أجل الطواف، وإنما ذكر الطواف في سبب النزول حكاية للواقع، وكان المقصود به ستر العورة عن نظر الناس ممن كانوا يلقون زينتهم عند المسجد قبل الطواف، ولذلك الآية ذكرت المسجد ولم تذكر الطواف، فالأمر بالستر كان من أجل النظر، لا من أجل الطواف نفسه؛ لأنهم ليسوا من أهل العبادة.

الوجه الثاني:

لو سلمنا أن الآية في أخذ الزينة، فليس المقصود بها مطلق الزينة، وإنما قصد بها زينة خاصة، وهو أن الإنسان إذا ستر ما يقبح كشفه من جسده كان في هذا الفعل قدر من الزينة، وقد دل على أن ذلك هو المراد مما ورد من سبب النزول، وكون النبي نهى عن الطواف عريانًا، فهو امتثال عملي للآية، ولو فهم من الآية الزينة لأمر باتخاذ الزينة للطواف، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن الصلاة في الثوبين مجمع على استحبابها، وقد فهم كثير من العلماء أن العلة في ذلك استحباب الزينة للصلاة، أما العورة فكان يكفيه أن يصلي بثوب واحد متزرًا، أو ملتحفًا به.

(ح-٧٧٠) وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان، فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود (١).

[الجزم برفعه شاذ، وقوله: إن الله أحق من يزين له موقوف على ابن عمر] (٢).

• ويناقش:

بأننا لا نسلم أن مشروعية الصلاة في ثوبين دليل على استحباب الزينة


(١) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٧٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: ح: (٧٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>