للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتبين بهذا أن هناك اختلافًا في العرف فيما يطلق عليه الإزار، أو أن إزار الرجل غير إزار المرأة.

(ث-١٩٦) قد روى ابن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

أن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فَلْتُصَلِّ في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة (١).

[صحيح].

(ث-١٩٧) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق حماد، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر أنه قال: تصلي المرأة في أربعة أثواب: درع وإزار، وخمار، وملحفة (٢).

فجعل الإزار غير الملحفة.

رجاله ثقات، إلا أن رواية عبيد الله عن نافع أصح من رواية حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، خاصة أن رواية عبيد الله بن عمر ذكرت أن صلاة المرأة في ثلاثة الأثواب صلاتها في ثيابها كلها، بما يشعر أنه لا زيادة على الثلاثة.

وإن لم تكن معارضة فتحمل رواية أيوب على أن أربعة الأثواب أفضل من الثلاثة، والله أعلم.

فإن لبست إزارًا مع الدرع فليكن تحت الدرع؛ لأن شد الإزار فوق الدرع ربما يصف حجم أعضاء المرأة بخلاف ما إذا لبسته تحت الدرع.

أو تلتحف بالإزار، ولا تشده على وسطها، فإن ذلك أستر.

(ث-١٩٨) فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال: أخبرنا معن بن عيسى، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرة،

عن عائشة أنها قالت: لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن، درع وجلباب،


(١) المصنف (٦١٧٥).
(٢) الأوسط (٥/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>