للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحقو: الخصر، ومشد الإزار (١).

وجاء في صحيح مسلم: إذا كان واسعًا فَخَالِفْ بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك (٢).

وقال هشام بن عروة: قالت امرأة لأبي: إني امرأة حبلى، وإنه يَشُقُّ عَلَيَّ أن أصلي في المِنْطَق، أفأصلي في درع وخمار؟. (٣).

والمِنْطَق والمنطقة: كل ما شددت به وسطك (٤).

وفي اللسان: منطقها: إزارها (٥).

وفي حديث أم سلمة في سنن أبي داود أنها سألت النبي : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ … الحديث (٦).

[المعروف أنه موقوف على أم سلمة] (٧).

فسألت عن ترك الإزار للمرأة إذا هي صلت، ولم تسأل عن ترك الملحفة.

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: المراد بالإزار هو الملحفة السابغة التي يغطى بها الرأس والثياب (٨).

قال العمراني في البيان: يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: قميص سابغ تغطي به بدنها وقدميها، وخمار، تغطي به رأسها وعنقها، وإزار غليظ فوق القميص والخمار؛ فسماه إزارًا، ووصفه، بأنه فوق الخمار.


(١) إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (٢/ ٧٥٠).
(٢) صحيح مسلم (٣٠١٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٦١٨٠) حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، قال: قالت امرأة لأبي … وذكر الأثر، وسنده صحيح.
(٤) المخصص لابن سيده (١/ ٤٠١)، أساس البلاغة للزمخشري (٢/ ٢٨١).
(٥) لسان العرب (٢/ ٢١٠).
(٦) سنن أبي داود (٦٤٠).
(٧) انظر تخريجه: (ح-٦٨٧) ..
(٨) حاشية ابن عابدين (٣/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٩٦)، وقال النووي في المجموع (٣/ ١٧٨): «ليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر».

<<  <  ج: ص:  >  >>