للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وخمار، وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به (١).

[صحيح].

وقيل: السراويل أفضل من الإزار؛ لأنها أستر من الإزار، ولأن المحذور من كون السراويل تصف الأعضاء مفقود في حقها؛ لأن القميص فوقها يسترها (٢).

قال ابن تيمية في شرح العمدة: «ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وجلباب تلتحف به، أو إزار تحت الدرع أو سراويل فإنه أفضل من الإزار» (٣).

(ح-٧٦٨) وروى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة،

أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .... الحديث (٤).

والمرط: قال في تهذيب اللغة: كساء أو مطرف يشتمل به كالملحفة (٥).

فهو رداء واسع، وعرفه في اللسان: كل ثوب غير مخيط (٦).

وجاء في عمدة القارئ: اللفاع: الثوب تلتفع به المرأة، أي تلتحف به، فيغيبها (٧).

وأما حديث رحم الله المتسرولات فلا يصح، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على الصلاة بالسراويل وحدها إن شاء الله تعالى (٨).


(١) الطبقات الكبرى (٨/ ٧١).
(٢) كفاية النبيه (٢/ ٤٧٢).
(٣) شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة- (ص: ٣٢٢).
(٤) صحيح البخاري (٥٧٨)، وصحيح مسلم (٦٤٥).
(٥) تهذيب اللغة (٢/ ٢٤٤).
(٦) لسان الميزان (٧/ ٤٠٢).
(٧) عمدة القارئ (٤/ ٨٩).
(٨) انظر: المجلد الخامس، (ح-٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>