رواه أبو يعلى في مسنده (٦٠٥٣)، وعنه رواه ابن حبان في صحيحه (١٧١٤). وخالف ابن علية حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فروياه عن أيوب به، وفصلا المرفوع عن الموقوف، حيث جعلا قوله: (إذا أوسع الله عليكم … ) موقوفًا على عمر ﵁. رواه البخاري (٣٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٤)، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. =