للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

أن الصلاة في الثوب الواحد كانت لضيق الحال، فلا دلالة به على الجواز، ولذلك كانت الرخصة معللة بالعدم والذي يشعر به قوله : أو لكلكم ثوبان؟ فإذا كان لكلنا ثوبان وجب علينا الصلاة في الثوبين:

(ح-٧٦٧) فقد روى أبو يعلى من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة، قال: نادى رجل رسول الله : أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في سراويل وقباء، في سراويل ورداء في تبان وقباء. قال: وأحسبه في تبان ورداء.

فقوله: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء: المعنى ليجمع الرجل عليه ثيابه، ولْيُصَلِّ في إزارٍ ورداء.

[المحفوظ أن لفظ (إذا وسع الله عليكم … ) من قول عمر موقوفًا عليه، ولا دلالة فيها على الوجوب، لتصويب عمر قول أبي بن كعب حين اختلف مع ابن مسعود في وجوب الثوبين، والصريح مقدم على المحتمل] (١).


(١) هكذا رواه إسماعيل بن علية عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا.
رواه أبو يعلى في مسنده (٦٠٥٣)، وعنه رواه ابن حبان في صحيحه (١٧١٤).
وخالف ابن علية حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فروياه عن أيوب به، وفصلا المرفوع عن الموقوف، حيث جعلا قوله: (إذا أوسع الله عليكم … ) موقوفًا على عمر .
رواه البخاري (٣٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٤)، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>