رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٩٠)، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحًا به في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله - أو عن عمر - قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به، من لم يكن له ثوبان فليتزر، ثم ليصَلِّ. وهذه توافق رواية أيوب بالشك، وأن حرف (فالله أحق أن تتزين له) من كلام ابن عمر ﵁. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٧) من طريق روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج به. بنفس لفظ عبد الرزاق. ورواه أحمد (٢/ ١٤٨)، قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج به، بنحوه ولم يذكر قصة نافع مع ابن عمر. الطريق الرابع: عمر بن نافع، عن أبيه. رواه الطبراني في الأوسط (٧٠٦٢)، من طريق سهل بن عثمان. ورواه النجاد في مسند عمر بن الخطاب (٧٨) من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن عبد الله بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، إذا صلى أحدكم فليصل في ثوبين؛ فإن الله أحق من تزين له، وإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا تشتملوا اشتمال اليهود. قال عبد الله بن نافع: لا أراه إلا عن النبي ﷺ، ولا أذكره عن النبي ﷺ. هذا لفظ النجاد، ورواية الطبراني بنحوه. تفرد به عبد الله بن جعفر، عن عمر بن نافع، وهو ضعيف. الطريق الخامس: توبة العنبري، عن نافع. أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٧١٣) من طريق عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع نافعًا، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: إذا صلى أحدكم فليتزِرْ، ولْيَرْتَدِ. ولم يذكر قصة نافع مع مولاه، ولم يذكر عمر ﵁، وجزم برفعه. وأخرجه الطحاوي (١/ ٣٧٨) من طريق ابن أبي داود، وأخرجه البيهقي في السنن (٢/ ٣٣٣) من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر، وفي الشعب (٨٩٥٣) من طريق عبيد بن محمد، ثلاثتهم عن عبيد الله بن معاذ، به. وأخرجه البيهقي (٢/ ٣٣٣)، من طريق مثنى بن معاذ، حدثنا أبي، به. فتبين من هذه الطرق أن رواية موسى بن عقبة قد أدرج فيها الموقوف على المرفوع، وقد جزم برفعها، وهو خطأ، وأن المحفوظ رواية أيوب وابن جريج بالشك، والله أعلم. قال ابن رجب كما في شرحه للبخاري (٢/ ٣٣٦): «والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك في رفعه: قاله الدارقطني». اه