ضابط». «سؤالاته» (٤٢٣). وأما رواية معمر، عن أيوب: فرواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٩١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أَكْسُكَ ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنتَ ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: الله أحق من تزين له، أو من تزينت له. هذا لفظ معمر، واقتصر على قصة نافع مع ابن عمر. وأما رواية سعيد بن أبي عروبة عن أيوب: فرواه محمد بن عبد الله بن بزيع (ثقة) عن أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي (ضعيف)، واختلف على ابن بزيع فيه: فرواه الطبراني في الأوسط (٦٠٠٨) حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم (ثقة)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع (ثقة)، قال: أخبرنا أبو بحر البكراوي، قال: أخبرنا عزرة بن ثابت، قال: أخبرنا علي بن ثابت، عن نافع، قال: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: من كان له ثوبان فليلبسهما، ومن كان له ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٧٦٦) أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي (ضعيف)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أَكْسُكَ ثوبين؟ قال: قلت: بلى قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنتَ منطلقًا في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه، ولا يشتمل به اشتمال اليهود. ولعل هذا الاختلاف من البكراوي، فإنه أضعف رجل في الإسناد، فالحمل عليه، ورواية ابن خزيمة هي المعروفة، فقد توبع. فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه (٧٦٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء (صدوق) وسماعه من سعيد قديم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٣) من طريق سعيد بن عامر الضبعي (ثقة صالح، أثنى عليه ابن مهدي والقطان وأحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الغلط)، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، حدثنا أيوب به، وجزما برفعه، واقتصر عبد الوهاب على القدر المرفوع، وزاد الضبعي: إنكار ابن عمر على نافع صلاته في ثوب واحد، وأن الله أحق أن يتزين له. وهذه الرواية شاذة، مخالفة لرواية من هو مقدم على ابن أبي عروبة في أيوب، كرواية حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد، حيث روياه بالشك، والله أعلم. الطريق الثالث: ابن جريج، عن نافع: =