(٢) الحديث رواه موسى بن عقبة، وأيوب، وابن جريج، وعمر بن نافع، وتوبة العنبري، عن نافع، وإليك بيان طرقهم والاختلاف عليهم: الطريق الأول: موسى بن عقبة، عن نافع، واختلف على موسى فيه: فرواه حفص بن ميسرة (ثقة ربما وهم)، كما في إسناد الطحاوي (١/ ٣٧٧)، والمعجم الأوسط للطبراني (٩٣٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٦)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه … وذكر الحديث بمثل حديث الباب. ورواه أنس بن عياض (ثقة)، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٣٣) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله، ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله ﷺ، وذكر مثل رواية حفص، إلا أنه لم يجزم بنسبته إلى رسول الله ﷺ. ورواه فضيل بن سليمان (صدوق كثير الخطأ) كما في مسند البزار (٥٩٠٣) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إما عن رسول الله ﷺ، وإما عن عمر بالشك، قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن لأحدكم ثوبان فليصل في ثوب، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. فتبين من الاختلاف على رواية موسى بن عقبة: أن حفصًا وأنس بن عياض روياه من مسند ابن عمر، إلا أن أنس بن عياض لم يجزم، أنه عن رسول الله ﷺ. وخالفهم فضيل بن سليمان فرواه بالشك هل هو قاله رسول الله ﷺ أو قاله عمر ﵁. وفضيل بن سليمان وإن كان ليس بالقوي، إلا أن روايته هي المحفوظة، وقد توبع عليها، كما أن موسى بن عقبة قد وهم في إدراج زيادة (فإن الله أحق من تزين له) فالمحفوظ أنها من قول ابن عمر غير مرفوعة إلى النبي ﷺ. وأن المحفوظ من الحديث رواية من رواه عن نافع بالشك: إما عن رسول الله ﷺ، وإما عن عمر ﵁. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٣): رواية الشك عن موسى بن عقبة هي الصواب عنه؛ وهي الموافقة لرواية الثقات عن نافع. =