للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحضر وقت الصلاة، فقام -يعني: جابر بن عبد الله- في نساجة ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه، على المشجب، فصلى بنا … الحديث (١).

(ث-١٩٣) وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال:

سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب (٢).

[في غاية الصحة].

الدليل الثالث:

حكي الإجماع على صحة الصلاة بالثوب الواحد.

قال ابن المنذر «لا أعلم أحدًا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساترًا للعورة» (٣).

«وقال القاضي عياض والنووي وغيرهما: «لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد إلا شيء روي عن ابن مسعود، قال النووي: ولا أعلم صحته» (٤).

وقد ثبتت صحته عنه كما سبق، ولله الحمد، وسيأتي الجواب عنه.

• وقد يناقش:

بأنه لا منافاة بين القول بالصحة وبين القول بتحريم الصلاة في الثوب الواحد لمن كان له ثوبان، هذا لو كان القول بالتحريم راجحًا.

• دليل من قال: يصلي في ثوبين وجوبًا:

الدليل الأول:

(ح-٧٦٦) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع،


(١) صحيح مسلم (١٤٧ - ١٢١٨).
(٢) الموطأ (١/ ١٤٠).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٢/ ٢٢٨)، وانظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٠٣).
(٤) طرح التثريب (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>