للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي ، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أَوَكُلُّكُمْ يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.

ورواه مسلم دون أثر عمر (١).

وجه الاستدلال:

فقوله: (أو لكلكم ثوبان) دليل على استباحة الصلاة في الثوب الواحد مع القدرة على الثوبين؛ لأنه لا يمكن السماح لغير المعذور احتجاجًا بالمعذور إلا حيث تكون الإباحة عامة؛ ولو كان الثوبان واجبين للصلاة لما احتج بالمعذور على الإباحة المطلقة؛ لأنه من المتفق عليه أن القدرة شرط في جميع التكاليف، وعجز بعض الناس لا يكون حجة للقادر إلا حيث تكون الإباحة عامة.

قال النووي في المجموع: «ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]» (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٧٦٥) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال:

رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي يصلي في ثوب (٣).

وله شاهد من حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين (٤).


(١) رواه البخاري (٣٦٥)، ورواه مسلم (٥١٥).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٣١).
(٣) صحيح البخاري (٣٥٣).
(٤) رواه البخاري (٣٥٥)، ومسلم (٥١٧) من طريق هشام بن عروة، حدثني أبي،
عن عمر بن أبي سلمة، أنه رأى النبي يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>