للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

الخلاف بين ابن مسعود وأبي بن كعب ليس في استحباب الثوبين، فإن هذا مما لا نزاع فيه، وإنما النزاع بينهما في وجوب الثوبين، فكان احتجاج أبي بن كعب أنهم كانوا يصلون بثوب واحد مع النبي ، وهو دليل الجواز، ولم يقبل ذلك ابن مسعود معتبرًا الصلاة بثوب واحد وقت التشريع كان من باب الضرورة لقلة الثياب، وأما مع الْجِدَةِ فتجب الصلاة في الثوبين.

(ث-١٩١) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن أيوب،

عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: الله أحق من تُزُيِّنَ له أو من تَزَيَّنْتَ له (١).


= نصلي في الثوب الواحد حتى جاءنا الله بالثياب، فقال: لا تصلوا إلا في ثوبين. قال سعيد: فقيل لعمر؛ فقال: أنا مع أبي بن كعب.
انظر: إتحاف المهرة لابن حجر (١/ ٢٠٣)، وقد نقلت النص من الإتحاف لوجود أخطاء ونقص في صحيح ابن خزيمة، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٠٥) حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سليمان بن قرم، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن ابن مسعود، قال: لا تصلين في ثوب، وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، سليمان بن قرم كان رافضيًّا غاليًا في الرفض، وكان سيئ الحفظ، وفيه أبو زيد، وقيل: أبو زايد قال أبو زرعة: هذا مجهول، لا يعرف، ولا أعرف اسمه.
وقال البخاري: رجل مجهول، لا يعرف بصحبة عبد الله.
وقال الترمذي: مجهول عند أهل الحديث.
وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر اختلاف بين أهل العلم، وقد ولد لسنتين مَضَيَتا من خلافة عمر ، واستشهد عمر ، وله ثماني سنوات، وقد نقلت في كتابي موسوعة الطهارة خلاف العلماء في سماع سعيد بن المسيب عن عمر، وعلى فرض أن يكون لم يسمع منه، فإن سعيدًا له عناية بفقه عمر مما جعل عبد الله بن عمر يراجعه في قضاء عمر ، والله أعلم.

(١) المصنف (١٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>