للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
ورواه الجريري، عن أبي نضرة، قال: قال أبي بن كعب … وذكر الحديث.
أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٢ (٣١٩٦) قال: حدثنا ابن علية.
وعبد الله بن أحمد (٥/ ١٤١) (٢١٥٩٨) من طريق عبد الوهاب الثقفي وخالد الواسطي، ثلاثتهم (ابن علية، وعبد الوهاب، وخالد) عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، قال: قال أبي بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله ، ولا يعاب علينا، فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى.
وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي ممن روى عن الجريري قبل تغيره. انظر: الاغتباط بمن رمي من الرواة قبل الاختلاط (٣٩).
لكن علة هذا الإسناد الانقطاع، أبو نضرة لم يسمع من أبي بن كعب ولا من ابن مسعود، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٩).
وفيه اختلاف في اللفظ بين رواية داود بن أبي هند، والتي ظاهرها الوجوب، وبين رواية الجريري، والتي ظاهرها أن الصلاتين في الثوبين أفضل؛ والذي يشعر به أفعل التفضيل، وإن كان أفعل التفضيل قد يستعمل مع الواجبات، ومع ما ليس فيه فضل مطلقًا.
ورواه الحسن البصري، قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما فلم يَدْرِ الناس بأي ذلك يأخذون، لو أتيتما لوجدتما عندي علمًا، القول ما قال أبي، ولم يَأْلُ ابن مسعود.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٣٨٤)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن به.
وهذا إسناد فيه علتان: إحداهما الانقطاع، الحسن لم يدرك أبي بن كعب. انظر: تهذيب الكمال (٦/ ٩٧).
ومعمر بن راشد سيئ الحفظ لحديث قتادة، كما نبهت على ذلك فيما سبق. وانظر: علل الدارقطني (٢٦٤٢).
ورواه زر عن عبد الله بن مسعود: قال: يصلي الرجل في ثوبين، فلقيت أبي بن كعب، فأخبرته، فقال: كلكم يجد ثوبين؟ يصلي في ثوب واحد.
رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٠١) ح ٩٥٠٥، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر به.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عاصم بن أبي النجود فإنه صدوق له أوهام.
وروى ابن خزيمة في صحيحه (٧٦٠)، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، وسئل عن الرجل يصلي في قميص واحد ليس عليه إزار؟ فقال: ليس بذلك بأس إذا كان يواريه.
وقال عمرو بن شعيب: قال بكير: قال سعيد: قال أبي بن كعب ذلك. وقال ابن مسعود: قد كنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>