وجاء في الكتاب نفسه (١/ ٢٠٠): «وكره مالك في الجماعة الصلاة بقميص بغير رداء إلا المصلي في بيته، وإن كان يستحب له أيضًا الصلاة في ثوبين». وقال المازري في شرح التلقين (١/ ٤٧٤): «وكره في المدونة للإمام أن يصلي بغير رداء في المسجد، واستخفه إذا أم في غير المسجد». وجاء في المدونة (١/ ١٧٨): «قال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلًا أَمَّ قومًا في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره، فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرًا أو صلى في داره». وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٣٦٥)، جامع الأمهات (ص: ١١٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، الخرشي (١/ ٢٨٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٧١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٥). (٢) إكمال المعلم (٢/ ٤٣٠)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٨). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٣١٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٦) عن يزيد بن هارون. ورواه أحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (٣٠٢٧)، حدثنا هشيم، كلاهما عن داود بن أبي هند به. وهذا إسناد صحيح. =