للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستحب مالك الصلاة في الثوبين في مساجد الجماعات، وكره لأئمة المساجد ترك الرداء، فإن كان إمامًا في السفر، أو بموضع اجتمعوا فيه، أو في داره فتركه خفيف» (١).

وقال ابن مسعود وابن عمر: «لا يصلي مع السعة إلا في ثوبين» (٢).

(ث-١٩٠) روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود ابن أبي هند، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أُبَيُّ بن كعب، وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان، فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكم يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يَأْلُ، والقول ما قال أُبَيٌّ.

[صحيح موقوف] (٣).


(١) جاء في النوادر والزيادات (١/ ٢٩١): «قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس أن يؤم في السفر بغير رداء، ولا عمامة». وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٣٥).
وجاء في الكتاب نفسه (١/ ٢٠٠): «وكره مالك في الجماعة الصلاة بقميص بغير رداء إلا المصلي في بيته، وإن كان يستحب له أيضًا الصلاة في ثوبين».
وقال المازري في شرح التلقين (١/ ٤٧٤): «وكره في المدونة للإمام أن يصلي بغير رداء في المسجد، واستخفه إذا أم في غير المسجد».
وجاء في المدونة (١/ ١٧٨): «قال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلًا أَمَّ قومًا في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره، فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرًا أو صلى في داره». وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٣٦٥)، جامع الأمهات (ص: ١١٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، الخرشي (١/ ٢٨٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٧١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٥).
(٢) إكمال المعلم (٢/ ٤٣٠)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣١٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٦) عن يزيد بن هارون.
ورواه أحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (٣٠٢٧)، حدثنا هشيم، كلاهما عن داود بن أبي هند به. وهذا إسناد صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>