علل الشافعية ذلك بأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض، فلا تجب عليه الإعادة ولو صلى بالثوب النجس وجبت عليه الإعادة إذا قدر على الطاهر، فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض، وهذا التعليل مبني على فروع الشافعية.
ولو قيل: إذا أمرنا باجتناب النجس، كان وجوده كعدمه، فالممنوع شرعًا كالمعدوم حسًّا، والله أعلم.
• وجه من قال: يصلي بالنجس ويعيد بالوقت:
هذا بناء على أصل من أصول المالكية وفرعوا عليه مسائل كثيرة في استحباب الإعادة في الوقت إذا كان المتروك واجبًا أو مستحبًّا؛ لجبر النقص في الأول، وطلب الكمال للثاني، بخلاف الأركان والشروط فإن فواتها يوجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.
وقد ناقشت أصلهم هذا في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.