للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال إسماعيل في المبسوط كما في شرح التلقين: «كل ما يرى مالك الإعادة فيه في الوقت فإنما هو استحباب» (١). اه

يقصد أن الإعادة مستحبة، ولا يلزم منه أن يكون المتروك مستحبًّا -والذي شرع بسببه إعادة الصلاة - بل قد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، كما نقلت لك.

فترك الشروط، والفروض (الأركان) توجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.

وترك الواجبات والمستحبات توجب الإعادة في الوقت فقط.

وفي أحد القولين للمالكية أن تعمد ترك السنن المؤكدة يوجب الإعادة مطلقًا في الوقت وغيره كترك الشروط والأركان، والمشهور الأول (٢).

• الراجح:

أرى أن من قال: يصلي بالنجس ولا يعيد هو الموافق لقواعد الشرع، فإن ستر العورة واجب قبل تَلَبُّسِهِ بالصلاة، والتعري من أجل الصلاة لا دليل عليه، وطلب إعادة الصلاة في الوقت أو مطلقًا لا دليل عليه؛ فإذا أمرناه بالصلاة بالثوب النجس لم يصح أن نأمره بالإعادة، وقد امتثل الأمر، ولم يوجب الله على العبد فرض الظهر مرتين، والله أعلم.


(١) شرح التلقين (١/ ٤٥٣).
(٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ١٣٢، ١٣٢)، شرح التلقين (١/ ٢٨٢)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>