للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما وجه كونه لا يعيد الصلاة:

فالوجه الأول:

أنها نجاسة أذن له بالصلاة معها، فأشبهت نجاسة المستحاضة، وقد أمرها الرسول بالصلاة، ولم يأمرها بالإعادة مع استمرار الدم.

• ويناقش:

بأن هذا الدليل مبني على القول بنجاسة الدم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقيل: بطهارته، وهو أقوى؛ لأنه دم من حيوان طاهر في الحياة والموت، كدم السمك.

الوجه الثاني:

أن القول بوجوب الصلاة مع وجوب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة بالثوب النجس صحيحة فلا حاجة لإعادتها، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر بها.

الوجه الثالث:

أن الله لم يفرض على عبده أن يصلي فرضًا واحدًا مرتين بنية الفريضة، ولا فرض عليه في اليوم أكثر من خمس صلوات.

(ح-٧٦١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن حسين، حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال:

أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (١).

[صحيح تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب] (٢).


(١) المسند (٢/ ١٩).
(٢) رواه أحمد كما في إسناد الباب (٢/ ١٩)، والنسائي في المجتبى (٨٦٠) وفي الكبرى (٩٣٥)، عن يحيى بن سعيد القطان.
ورواه ابن أبي شيبة (٦٦٧٥)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٣٣) ح ١٣٢٧٠، حدثنا عباد بن العوَّام.
ورواه أبو داود (٥٧٩) من طريق يزيد بن زريع.
ورواه أحمد (٢/ ٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٦) والدارقطني (١٥٤٢)،
والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٠)، من طريق يزيد بن هارون.
ورواه ابن خزيمة (١٦٤١) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان ومن طريق عيسى ابن يونس.
ورواه ابن خزيمة (١٦٤١)، والدارقطني (١٥٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة.
ورواه ابن حبان (٢٣٩٦) من طريق همام بن يحيى.
ورواه الدارقطني (١٥٤٣) من طريق روح بن عبادة.
ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ٢٤١) من طريق العلاء بن هارون، عشرتهم (القطان، وعباد، وابن زريع، ويزيد بن هارون، وأبو خالد، وعيسى، وأبو أسامة، وهمام، وروح، والعلاء) رووه عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعيب به.
قال الدارقطني في السنن (٢/ ٢٨٥): تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب والله أعلم.
وقال أبو حاتم محمد بن حبان: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة، يحتج بخبره، إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته، عن أبيه، عن جده، فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه، فلذلك لم نحتجَّ بشيء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>