وقيل: يعيد مطلقًا إذا قدر على ثوب طاهر في الوقت وغيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وهو مبني على أن طهارة الثوب شرط مطلقًا حتى مع العجز (١).
• وجه قول الحنابلة يصلي ويعيد مطلقًا:
أما وجه صلاته بالثوب النجس:
فلأن تحصيل ستر العورة آكد من تحصيل إزالة النجاسة، بدليل وجوبه في الصلاة وغيرها.
ولأن فوات ستر العورة يفوت معه ركن القيام والركوع والسجود عند من يقول: يصلي جالسًا، ويومئ بالركوع والسجود، بخلاف فوات اجتناب النجاسة فإنه لا يتعداه.
وأما وجه وجوب الإعادة:
فلأن في ذلك استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط.
• وجه من قال: يصلي بالنجس، ولا يعيد:
عرفت فيما سبق وجه القول بأنه يصلي بالنجس.
(١) قال في الإقناع (١/ ٨٩): «ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبًا، وأعاد». وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠١) «وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم». وانظر: الإنصاف (١/ ٤٦٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨).