خامسًا: طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان، بخلاف طهارة الخبث فإنهما تسقط بالجهل والنسيان على الصحيح.
هذه أدلة القوم على كون طهارة الساتر من شروط الصلاة:
• دليل من قال: إزالة النجاسة واجبة، وليست بشرط:
أدلتهم هي أدلة القول الأول، إلا أنهم لا يرون في هذه الأدلة ما يقتضي الحكم بالشرطية، وأن الحكم بالشرطية قدر زائد على القول بالوجوب.
فهذه الأدلة غاية ما يستفاد منها الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية؛ لأن كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.
فلم يَأْتِ من الشارع قوله: لا صلاة إلا بثوب طاهر، أو من لم يستر عورته فلا صلاة له، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا صلى بثوب نجس، كما قال في الطهارة من الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١).
وما دام أنه لم يَأْتِ ما يفيد الشرطية فلا يصح القول بالشرطية؛ لأن القول بالشرطية قدر زائد على الوجوب.
• دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:
الدليل الأول:
(ح-٧٥٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لِمَ خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتَ فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني