للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليُصَلِّ فيهما (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول بنى على صلاته رغم أن جزءًا من صلاته كان متلبسًا بالنجاسة، ولو كانت الطهارة من الشروط التي يلزم من عدمها العدم لاستأنف الصلاة.

• وأجيب:

بأن من فعل شيئًا ناسيًا يجعل وجود ما فعله كعدمه؛ لأنه معفو عنه فإذا كان قد فعل محظورًا كان بمنزلة من لم يفعله، فتصح صلاته، ولا إثم عليه، وإذا ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه بالترك، لكنه بمنزلة من لم يفعله، فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنًا، كما لو صلى ناسيًا طهارة الحدث (٣).

وهذا ما جعلهم يقولون: المأمورات لا تسقط بالنسيان، بخلاف المحظورات فتسقط، وليس في حديث أبي سعيد ما يدل على أن التخلي عن النجاسة من المستحبات.

الدليل الثاني:

(ح-٧٦٠) ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، قال: حدثني عمرو بن ميمون،

أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض، أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئًا، لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون، ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه،


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) انظر تخريجه في: المجلد السابع (ح-١٤٩٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير لمختصر الأصول (ص: ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>