للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

إذا طلب تطهير النعال للصلاة، فجملة ما يلبس مقيس عليها.

• وأجيب عن هذه الأدلة:

بأن أحاديث أسماء وأم حبيبة، وجابر بن سمرة وأبي سعيد غاية ما فيها الدلالة على وجوب اجتناب النجاسة، والوجوب لا يستلزم الشرطية.

الدليل السادس:

(ح-٧٥٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مر النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي : يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).

وجه الاستدلال:

اجتناب النجاسة لا يجب لغير الصلاة اتفاقًا، فكان هذا العذاب على تلبسه بالنجاسة في الصلاة، وهو مشعر بأن ذلك من الكبائر، ومن آكد الواجبات، وهو مفيد لمعنى الشرطية.

• وأجيب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث دال على تأثيم من صلى في النجاسة، وهو يدل على وجوب اجتنابها، والشرطية قدر زائد على الوجوب كما سبق بيانه.

الوجه الثاني:

لا يلزم من تحريم الصلاة بالنجاسة بطلان الصلاة إذا صلى بالنجاسة، فالتحريم


(١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>