إذا طلب تطهير النعال للصلاة، فجملة ما يلبس مقيس عليها.
• وأجيب عن هذه الأدلة:
بأن أحاديث أسماء وأم حبيبة، وجابر بن سمرة وأبي سعيد غاية ما فيها الدلالة على وجوب اجتناب النجاسة، والوجوب لا يستلزم الشرطية.
الدليل السادس:
(ح-٧٥٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).
وجه الاستدلال:
اجتناب النجاسة لا يجب لغير الصلاة اتفاقًا، فكان هذا العذاب على تلبسه بالنجاسة في الصلاة، وهو مشعر بأن ذلك من الكبائر، ومن آكد الواجبات، وهو مفيد لمعنى الشرطية.
• وأجيب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث دال على تأثيم من صلى في النجاسة، وهو يدل على وجوب اجتنابها، والشرطية قدر زائد على الوجوب كما سبق بيانه.
الوجه الثاني:
لا يلزم من تحريم الصلاة بالنجاسة بطلان الصلاة إذا صلى بالنجاسة، فالتحريم