للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يقدم النجس، وبه قال أصبغ من المالكية إلا أنه قال: يعيد في الوقت، فإن صلى بالحرير فلا إعادة عليه (١).

• وجه القول بتقديمه:

أن الحرير يمنع في الصلاة وغيرها فيكون أفحش من النجس الذي تحريمه خاص بالصلاة.

قال المازري تعليقًا على قول أصبغ: وقد يسبق للنفس إنكار هذا الذي قاله أصبغ؛ لأجل أنه أمر بالإعادة لمن صلى بالثوب النجس، ولم يأمر بالإعادة لمن صلى بالحرير، وهذا يقتضي أن الحرير أخف، وهو قد قال: يقدم النجس على الحرير. وهذا يقتضي أن النجس أخف وهذا كالمتناقض (٢).

ثم دافع عن قول أصبغ: بأن الإعادة تشرع في ترك ما يختص بالصلاة من الواجبات والسنن، لهذا كانت الإعادة مشروعة في الصلاة في الثوب النجس، ولا تشرع الإعادة في لبس الحرير؛ لأن لبس الحرير ليس مما يختص بالصلاة فلم يكن من سننها أو واجباتها.

• الراجح:

تقديم الحرير الطاهر على النجس في الصلاة؛ لأن الطهارة حكم مختص بالصلاة، وتقديم النجس على الحرير خارج الصلاة؛ لإباحة النجس خارج الصلاة.


(١) انظر: شرح التلقين للمازري (١/ ٤٧٨)، النوادر والزيادات (١/ ٢١٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٨)، وانظر: المراجع في الإحالة السابقة.
(٢) شرح التلقين (١/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>