للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يصلي عريانًا:

(ح-٧٥٢) روى البخاري من طريق شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال:

سمعت أنس بن مالك، قال شعبة: فقلت: أعن النبي ؟ فقال: شديدًا عن النبي ، فقال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.

ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس قال: قال رسول الله : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (١).

وإذا كان منهيًّا شرعًا عن لبس الحرير، فإنه عادم لسترة شرعية، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حِسًّا (٢).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أنه منهي عنه شرعًا إذا كان عادمًا لغيره، فقد قدمنا الأدلة الشرعية على وجوب لبسه لستر عورته، فإذا أبيح له لبسه لستر عورته عن النظر أبيح له الصلاة فيه.

الوجه الثاني:

أن المصلي بالحرير حتى على الوجه المحرم كما لو كان واجدًا لغيره، ليس بمنزلة العاري، فالعورة قد استترت عن النظر، وهو المطلوب من ستر العورة، وتحريم الحرير لم يختص بالصلاة، فليس في حكم من صلى عاريًا، والله أعلم.

• الراجح:

أنه يجب عليه لبس الحرير لستر عورته عن النظر، وإذا وجب عليه لبسه صحت به صلاته لإباحته.


(١) صحيح البخاري (٥٨٣٢)، وصحيح مسلم (٢٠٧٣).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، المجموع (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>