للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المازري في شرح التلقين: «نص مالك وأصحابه على أن من صلى بها ناسيًا -يعني النجاسة- يعيد في الوقت، ولو كانت فرضًا لاستوى العمد والسهو» (١).

وقال ابن عبد البر في الكافي: «الكمال يَسْتَدْرَكُ في الوقت» (٢).

وقال القرطبي: «الكمال يُستدرَك في الوقت استدلالًا بالسنة فيمن صلى وحده، ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيد معهم» (٣).

وإذا لم يكن من سنن الصلاة ولا من واجباتها لم تشرع لتركه الإعادة لا في الوقت ولا في غيره، وهذا ما جعل ابن وهب وابن الماجشون قالا: لا يعيد أبدًا؛ لأنهما يريان أن تجنب لبس الحرير ليس مما يختص بالصلاة حتى يكون من سننها أو من واجباتها، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن هذا الأصل ضعيف فيما أرى؛ لأن الصلاة إن كانت صحيحة فلا حاجة للإعادة؛ لأن الله لم يكتب على عبدة فرض الظهر مرتين، وهو يصلي عندهم بنية الفرض في كل مرة.

وإن كانت باطلة فلماذا يصحح المالكية الصلاة؟ فالمالكية حين قالوا: يعيد في الوقت حكموا بصحة الصلاة؛ إذ لو كانت باطلة لم يعلقوا الإعادة على بقاء الوقت، بل كان عليه أن يعيدها أبدًا في الوقت وغيره.

ولأن الذمة لو كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وخارج الوقت.

• دليل من قال: يعيد أبدًا إلا أن يكون عليه ثوب آخر مباح:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة الحنابلة نفسها على وجوب الإعادة أبدًا،


(١) شرح التلقين (١/ ٤٥٣).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٩٩).
(٣) تفسير القرطبي (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>