(٢) جاء في البيان والتحصيل (١/ ٥٢): «المشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن رفع النجاسة من الثياب والأبدان سنة لا فريضة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم ناسيًا أو جاهلًا بنجاسته أو مضطرًّا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت». فرتب الإعادة في الوقت على استحباب رفع النجاسة. وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٥٨): «إذا أتم المسافر جرى على الاختلاف في القصر، فعلى الوجوب يعيد في الوقت وبعده. وعلى السنة: الاستحباب في الوقت. وعلى الرخصة والإباحة: لا يعيد». وانظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (١/ ١١٠، ٢٦١، ٣٢٠). وقال في التوضيح (١/ ٣٢٣): في شأن المتيمم إذا اقتصر على الكوعين أو على ضربة واحدة للوجه واليدين، قال فيها: أربعة أقوال: لابن قانع الإعادة أبدًا فيهما. الثانية: لا إعادة فيهما. والثالثة: الإعادة في الوقت لابن حبيب. والرابعة: وهو المشهور إن اقتصر على الكوعين أعاد في الوقت، وإن اقتصر على ضربة واحدة فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. فمن رأى الإعادة أبدًا رأى الثانية، وكونها إلى المرفقين فرضًا -يعني من أركان التيمم ومن رأى بالإجزاء، رأى أن ذلك فضيلة. ومن أمر بالإعادة في الوقت فلترك الكمال، أو مراعاة الخلاف. اه فرتب الإعادة على ترك السنة، أو مراعاة الخلاف.