وإنما صحت صلاته؛ لأن الستر الواجب تحقق بالمباح، فيعتبر وجود الحرير بمنزلة العدم.
والذي جعلني أفصل هذا القول عن قول الحنابلة: أن الحنابلة في المشهور يرون أنه لو لبس ثوبين أحدهما محرم وجبت الإعادة مطلقًا؛ لأن الستر لا يختص بأحدهما فلم يتعين المباح ساترًا.
قلت: يمكن أن يعتبر الثوبين ثوبًا واحدًا أحدهما ظهارة والآخر بطانة، فيكون كما لو ستر عورته بثوب واحد محرم.
وفي قول للحنابلة في مقابل المشهور: لا تبطل صلاته إلا أن يلي المحرم عورته. وكلا القولين لا يتفقان مع قول المالكية هذا؛ لهذا فصلته عن قول الحنابلة؛ وستدلالهم.
• دليل من قال: إن كان المحرم يلي العورة بطلت صلاته:
لأن الستر قد تحقق به فكان الأعلى بمثابة الثوب الزائد فلم يستفد منه ستر العورة.
• الراجح:
أرى أن قول الجمهور بصحة الصلاة في الثوب المحرم مع الإثم هو الأحظ لقوة الدليل، وإذا صحت الصلاة لم تكن الإعادة مشروعة على الصحيح، والله أعلم.