(٢) جاء في عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٦٦) نقلًا من الشيخ أبي طاهر: «المذهب على قول واحد في وجوب الستر، لكن الخلاف في وجوب الإعادة في الوقت، أو فيه وبعده على الخلاف في ستر العورة، هل هو من شروط الصلاة أم لا؟». فرتب الإعادة في الوقت، أو فيه وبعده على الخلاف هل هو شرط أو واجب؟ فالواجب يعاد في الوقت، والشرط يعاد فيه أو في غيره. وفي شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (١/ ٣١٠): «قول ابن القاسم يعيد في الوقت ينافي القول بالشرطية». ونقل في مواهب الجليل (١/ ٢٥٣) خلاف المذهب في حكم إزالة النجاسة، وذكر أربع طرق، منها: الأولى: لابن القصار والرسالة والتلقين: أنها واجبة بلا خلاف. وما وقع في المذهب من الخلاف في إعادة المصلي بها، فعلى الخلاف في شرطيتها. -يقصد: مع الشرط يعيد أبدًا، ومع القول بالوجوب يعيد في الوقت- الثانية: للجلاب والقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة والبيان والأجوبة: بلا خلاف أنها سنة. والخلاف في الإعادة مبني على الخلاف في الإعادة لترك السنن عمدًا .... ثم ذكر بقية الطرق، والذي يهمنا القول بالإعادة في الوقت تارة يرونها في ترك الواجب، وتارة يرونها في ترك المستحب. وانظر: الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٥١)، التوضيح لخليل (١/ ٥٢). وهناك من المالكية من قال في بعض الأحكام إذا تركها يعيد أبدًا، والمشهور في المذهب أنها من السنن، فحمل بعضهم هذا على احتمال أن يكون القائل يرى أن على تارك السنن عمدًا أن يعيد أبدًا، ولا يلزم إذا قيل في سنة تجب الإعادة أبدًا أن يلزم ذلك في كل سنة؛ لأن السنن متباينة الرتب في التأكيد. انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٥٤).