للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن بعض أصحاب النبي قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله : اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله : اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله ﷿ لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).

[إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (٢).

وجه الاستدلال:

فإذا كان الإسبال سببًا في رد الصلاة، كانت الصلاة في الثوب الحرير أولى بالرد؛ لأن التحريم شامل للثوب كله، بخلاف الإسبال، فإن التحريم مختص بما نزل عن الكعب.

• ونوقش:

بأن الحديث على ضعف إسناده فإن متنه غير مستقيم، فإذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يُحْدِثْ، ما بال الوضوء؟! ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلًا، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه، لا أن يحيله على أمر قد أحسنه، فلا وجه لإعادته للوضوء حتى تجديد الوضوء قد يقال: لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده، لا لنقص في الوضوء، ولكن لسبب آخر يعود إلى الإسبال في الصلاة، وتجديد الوضوء ليس بلازم!، ثم إن تجديد الوضوء لن يدفع المفسد، وهو الإسبال.

الدليل الرابع:

أن الله أمر بستر العورة، ونهى عن ثوب الحرير، والشيء الواحد لا يرد عليه أمر ونهي في وقت واحد.


(١) المسند (٤/ ٦٧).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، ط الثالثة (١/ ٦٩) رقم: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>