للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول من البدع، فدل على أنه لا يعرف بذلك قائل من السلف» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٧٤٨) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة قالت: قال رسول الله : من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢).

والرد ضد القبول، وما اعتُدَّ به لم يكن مردودًا.

• ونوقش هذا:

قال ابن رجب: «أكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي بها.

فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها، وحمل النجاسة، وكشف العورة ولو في الخلوة، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها، ولا باختلاس مال الغير فيها، ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة.

وكذلك الصيام، إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، دون ما لا يختص النهي عنه بالصيام، كقول الزور، والعمل به عند جمهور العلماء.

وكذلك الاعتكاف، لا يبطل إلا بما نهي عنه لخصوص الاعتكاف وهو الجماع، أو ما نهي عنه لحق المساجد كالسكر عند طائفة منهم، ولا يبطل بسائر المعاصي عند الأكثرين، وإن خالف في ذلك طائفة منهم.

وكذلك الحج إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه، وهو الرفث دون الفسق والجدال، والله أعلم» (٣).

الدليل الثالث:

(ح-٧٤٩) روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء ابن يسار،


(١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٣).
(٢) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>