للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

إذا لم تقبل الصلاة في ثوب محرم لكسبه، لم تقبل في ثوب محرم لوصفه كالحرير بجامع التحريم.

• وأجيب بجوابين:

أحدهما: أن الحديث ضعيف جدًّا، مضطرب الإسناد.

الثاني: أن نفي القبول لا ينافي الصحة، وإن لزم من إثبات الصحة إثبات الثواب.

قال الشوكاني: «وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية، ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة؛ لأنه يرد على وجهين:

الأول: يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).


= رواه ابن حبان في المجروحين (٥٧٠) من طريق عبد الله بن أبي علاج الموصلي، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، صمتًا، إن لم أكن سمعته من رسول الله غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، انتهى.
قال ابن حبان : وعبد الله بن أبي علاج الموصلي شيخ يروي عن يونس بن يزيد، ومالك بن أنس ما ليس من أحاديثهم، لا يشك المستمع لها أنها إذا كان ذلك صناعته أنه كان يضعها … وليس هذا من حديث رسول الله ولا ابن عمر رواه، ولا نافع حدث به، ولامالك ذكره، وإنما هو المشهور من حديث الشاميين، من رواية بقية بن الوليد بإسْنَادٍ وَاهٍ، انتهى. وانظر: نصب الراية (٢/ ٣٢٥).
وذكره صاحب معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (٧٤٦)، وقال: فيه عبد الله بن أبي علاج كذاب. اه
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (١١٣٩) بإسناده من طريق ابن حبان.
وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٩٤): متهم بالوضع كذاب، مع أنه من كبار الصالحين. اه
الصلاح لا يدفع الجهل، وإنما يُدْفَعُ بالعلم، ورُبَّ صالِحٍ أكثر ضررًا على الإسلام من أهله، وما جاء الغُلُوُّ إلا من باب الصلاح إذا بني على جهلَ، ولا تكفي محبة الخير للاهتداء إليه، ويجب الرد إلى أولي الأمر من أهل العلم الشرعي لمعرفة الخير من الشر، والسنة من البدعة، وإن كان اليوم غاب الكثير منهم لتسلط أهل الرياسة والدنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>