للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حتى سلم من صلاته، بقوله : ألم يقل الله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] (١)، فشمل ذلك حال الصلاة.

• ويناقش:

دخول حال الصلاة ليس من أجل الصلاة، فيبقى الاعتراض قائمًا، هذا إذا سلم القول بأن العموم في الأشخاص مطلق في جميع الأحوال، وأما الجواب عن الآية فالعموم الذي فيها قد استفيد من صيغة (إذا دعاكم) ف (إذا) ظرف، والظرف يشمل جميع الأوقات، والأمر معلق بها، وهي شرط أيضًا، والمعلق على شرط يقتضي التكرار، لكن للمسألة أدلة أخرى أقوى من هذا الدليل، ومحله أصول الفقه.

الدليل الرابع:

أجمع السلف على كون الظلمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لأمروا بفعلها (٢).

وإذا صحت الصلاة في المغصوب صحت الصلاة في الحرير؛ بجامع التحريم في كل منهما.

• ويناقش:

لعلهم يقصدون بالإجماع الإجماع العملي، وإلا فالخلاف محفوظ، وكيف يتصور إجماع مع مخالفة إمام أهل السنة، الإمام أحمد مع ما عرف من حرص الإمام أحمد ألا يقول قولًا إلا وله إمام من السلف.

وأنكر الطوفي دعوى الإجماع، وظاهر كلامه يشمل حتى الإجماع العملي،

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: «وأحسب أن هؤلاء الذين ادَّعوا الإجماع المذكور بَنَوْهُ على مقدمتين:

إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة في مكانٍ غُصِبَ من بعضهم.


(١) رواه البخاري (٤٤٧٤) من طريق شعبة، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى. وانظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥٩).
(٢) انظر: المستصفى (ص: ٦٢)، المحصول (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>