للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية: أن السلف يمتنع عادةً وشرعًا تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة، بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواترًا ولا آحادًا، والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهاء» (١).

وقال أيضًا: «يبعد على الخصم أن يثبت أن ظالمًا في زمن السلف صلى في مكان مغصوب، وعلم به أهل الإجماع، فضلًا عن أن يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم، ولو سلم ذلك، لكن لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك، ولم يأمروهم بالإعادة، ولا يلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده؛ لجواز أن الأمر بالإعادة وجد ولم ينقل؛ لاستيلاء الظلمة وسطوتهم، أو كون الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل الإنكار فيه» (٢).

الدليل الخامس:

احتج السمعاني للمسألة بالمريض الذي يستضر بالصوم، فإن الصوم يحرم عليه، ولم يختلف أحد بأنه إذا صام فإن صومه يقع صحيحًا، ومثله إذا ذبح بسكين مغصوبة، فاستعمال سكين الغير معصية، وذبح الشاة مباح جائز (٣).

فالصوم من حيث كونه صيام قربة، ومن حيث كونه مُضِرًا بالصائم حرام، ولما كانت جهة النهي لا تعود إلى الصيام من حيث هو، بل إلى مرض الصائم صح صومه.

• دليل من قال: يعيد مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٧٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم،

عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه، قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتًا إن لم يكن


(١) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٦٣، ٣٦٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) قواطع الأدلة (١/ ١٣٥، ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>