قولكم: إن الصلاة قد تمت بأركانها وشروطها فغير مسلم، وذلك لأن من شروط الصلاة ستر العورة، والسترة المحرمة منهي عنها، فكان النهي عائدًا إلى شرط الصلاة، وإذا عاد النهي إلى شرط من شروط العبادة أفسدها كما لو عاد إلى ذاتها.
• ورد هذا الجواب:
بأن حقيقة ستر العورة هو تغطيتها عن النظر، وقد حصل له ذلك في ثوب الحرير، فتحقق الشرط المتعلق بالصلاة، وأما كون الحرير محرمًا، فالتحريم مطلق لم يختص بالصلاة،، فقد نهى النبي ﷺ عن لبس الحرير وعمومه يشمل الصلاة وخارجها، ويشمل ما يستر العورة وغيرها، فالجهة منفكة، فرجع الأمر إلى ما قررنا من أن النهي غير مختص، وسيأتي مزيد إيضاح عند مناقشة أدلة التحريم إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني:
أن التعليل بعدم الاختصاص ينتقض بمن صلى عريانًا مع قدرته على الستر، فإن صلاته باطلة مع أن ستر العورة لا يختص بالصلاة.
• ورد هذا الجواب:
بأن وجوب ستر العورة في غير الصلاة لا يعني أنه غير مختص بها، فالضابط في المختص: أن يقوم الدليل الخاص على وجوبه في الصلاة، وإن وجب في غيرها، وستر العورة في الصلاة قد قام الدليل الخاص على وجوبه لها.
الوجه الثالث:
تحريمه في الصلاة لا يشترط فيه أن يكون قائمًا على نهيٍ خاصٍّ بها؛ لأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فلنا أن نستدل بالنهي في كل حالة لتناوله لها، ومنه حال الصلاة.
ومما يدل على إطلاقه في الأحوال إنكار النبي ﷺ على من دعاه فلم يجبه