للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعللوا ذلك بأن الساتر يجب أن يكون غير المستور.

وقيل: يصح، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

لأنه لو فعل ذلك خارج الصلاة لم يكن كاشفًا لعورته، فكذلك إذا فعله داخل الصلاة.

• تعليل من قال: يجب ستر العورة من الأسفل إن تيسر النظر:

كيف يتيسر النظر إلى العورة من الأسفل؟

يتيسر النظر لو فرض أن رجلًا يصلي في قميص واحد على طرف السطح، فإن انكشاف عورته متيسر لمن هو تحت السطح.

فمن قال: لا يراعى الستر من الأسفل مطلقًا قال بصحة صلاته.

ومن قال: يجب ستر العورة من الأسفل إن تيسر النظر، قال: يجب ستر عورته، وإنما لم يُرَاعَ الستر من الأسفل من جهة أن التطلع من تحت القميص والإزار غير ممكن إلا بمعاناة وتكلف، فإذا فرض أن وقوع النظر من الناس على العورة من الأسفل يحصل بلا تكلف فهذا لا يعد قد قام بستر عورته، فوجب عليه ستر عورته من الناس.

هذه أدلة سادتنا الفقهاء وتعليلاتهم، ويبقى من البحث النظر في الراجح، وهو شأن يخص الباحث.

• الراجح من الخلاف:

ينظر في الترجيح إلى أربعة أسئلة: هل الستر معلل أو تعبدي؟

وهل الستر للصلاة من أجلها، أو من أجل النظر؟

وهل النظر يشمل نظر المصلي نفسه، أو لا يدخل في ذلك باعتبار أنها ليست عورة في حقه؟


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٩)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢٩)، الإنصاف (١/ ٤٤٨)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٥٠)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>