للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كان الحنفية يرون أنه واجب للصلاة من أجلها، فإذا كان بحال لو نظر من جيب ثوبه لرأى عورته بلا تكلف لم يوجد الشرط الذي هو الستر، ولهذا لو صلى عريانًا في الظلمة بلا عذر لم يستر عورته في قول الأئمة الأربعة، ولو كان الوجوب لخوف النظر لكان قائمًا بالستر.

والحنفية يوجبون ستر العورة في الخلوة، ولا يوجبون سترها عن نفسه في الصلاة بالنظر إليها من جيب ثوبه (١).

• تعليل من قال: يكفي أن يستر جيب ثوبه بشعر لحيته:

بأن المطلوب هو ستر العورة عن النظر، وهو حاصل بذلك، ولأنه لو ستر عورته بذلك خارج الصلاة لم يعتبر متكشفًا، فكذلك داخل الصلاة.

• تعليل من قال: لا يصح ستر الجيب بشعر اللحية:

بنوا حكمهم هذا بأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه؛ لأن الساتر غير المستور، وهو تعليل عليل، ولذلك لو كان في ثوبه خرق فجمع ثوبه بيده صح إجماعًا مع أن اليد هي التي جمعت الثوب، ولولا يده لما استترت عورته.

وهؤلاء يرون أن الساتر هو الثوب وليس اليد، ولذلك لو وضع يده على الثقب من غير أن يجمع ثوبه جرى فيه الخلاف في ستر الجيب باللحية.

فقيل: لا يصح؛ وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه مرجوح في مذهب الحنابلة (٢).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، النهر الفائق (١/ ١٨٢).
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٠٤): يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح … ».
قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٨٣): واعلم أن ستر العورة بحضرة الناس واجب إجماعًا إلا في مواضع، وفي الخلوة فيه خلاف، والصحيح الوجوب إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح … ».
(٢) نهاية المحتاج (٢/ ١٠)، حاشية الجمل (١/ ٤١١)، كفاية النبيه (٢/ ٤٥٩)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>