للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قميصهما قط (١).

[صحيح] (٢).

وعمومه يشمل وقت الصلاة.

وقال البيهقي: «محمول عندنا على ما لو كان الجيب ضيقًا» (٣).

وقد كان سالم بن عبد الله بن عمر يصلي محلول الزرار (٤).

الدليل الرابع:

قياس ستر العورة من الأعلى على سترها من الأسفل في سقوط الستر.

الدليل الخامس:

أن ستر العورة معقول المعنى، يراد منه منع النظر إلى العورة، ولذلك لم يضره انكشاف عورته من الأسفل جهة الأرض حيث لا ناظر من هذه الجهة في قول عامة الفقهاء، وإذا كان الستر من أجل النظر، فهي ليست بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له لمسها، والنظر إليها.

• ونوقش هذا:

بأن هناك خلافًا بين الفقهاء، هل الستر واجب للصلاة من أجلها، أو واجب من أجل النظر؟

وسبق بحث هذه المسألة، والحنفية يذهبون إلى القول الأول (٥).


(١) المصنف (٥/ ١٦٤) رقم: ٢٤٧٩٩.
(٢) ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ١٧٤) أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، قال: ما رأيت ابن عمر يزر قميصه قط.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٤٠).
(٤) التمهيد (٦/ ٣٧٥).
(٥) جاء في المبسوط (٣٠/ ٢٦٥): «وستر العورة فريضة لقوله تعالى ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: ٣١] الآية. والمراد ستر العورة لأجل الصلاة، ألا ترى أنه خص المساجد بالذكر والناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد؟ فلا فائدة لتخصيص المساجد بالذكر سوى أن يكون المراد ستر العورة لأجل الصلاة، فهذا يدل على أنه من شرائط الصلاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>