للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإعادة أبدًا من غير فرق بين عمده وسهوه.

وقد ذكرنا أدلة من قال: ستر العورة شرط عند الكلام على حكم ستر العورة في الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

القول الثالث:

إذا انكشف شيء من العورة، ولم يتداركه في الحال بطلت صلاته مطلقًا علم به أو لم يعلم على الصحيح الجديد من قولي الشافعي من غير فرق بين قليل العورة وكثيرها، وهو رواية عن أحمد، اختارها الآجري (١).

وحد التأخير عند الشافعية: أن يكون بينهما مكث محسوس (٢).

قال النووي في المجموع: «ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تَبِينُ منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب سواء أكان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه» (٣).


(١) مغني المحتاج (١/ ٤٠١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ١٥٦)، متن أبي شجاع (ص: ١٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٥١)، المجموع (٣/ ١٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٢، ٢٨٢)، البيان للعمراني (٢/ ١١٦)، حاشية الشبراملسي (١/ ٥٣٧)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٨٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٠٤).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٠٩): «إذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل، أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه، علما أم لم يعلما أعادا الصلاة معًا، إلا أن يكون تنكشف بريح، أو سقطة، ثم يعاد مكانه لا لبث في ذلك فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك هي».
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٦): «قال أصحابنا إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال … أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته لما ذكره المصنف فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصحيح الجديد وفي القديم يبني كمن سبقه الحدث».
وانظر رواية أحمد في: كتاب الفروع ت التركي (٢/ ٣٩).
وقال في المبدع (١/ ٣٢٣): «وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر عرفًا لم تبطل صلاته ..... وعنه تبطل مطلقًا، اختاره الآجري».
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٣٩٣).
(٣) المجموع (٣/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>