وقال الشافعي في الأم (١/ ١٠٩): «إذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل، أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه، علما أم لم يعلما أعادا الصلاة معًا، إلا أن يكون تنكشف بريح، أو سقطة، ثم يعاد مكانه لا لبث في ذلك فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك هي». وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٦): «قال أصحابنا إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال … أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته لما ذكره المصنف فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصحيح الجديد وفي القديم يبني كمن سبقه الحدث». وانظر رواية أحمد في: كتاب الفروع ت التركي (٢/ ٣٩). وقال في المبدع (١/ ٣٢٣): «وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر عرفًا لم تبطل صلاته ..... وعنه تبطل مطلقًا، اختاره الآجري». (٢) كفاية النبيه (٣/ ٣٩٣). (٣) المجموع (٣/ ١٦٦).