للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على المشهور فإنه لا يعيد الصلاة لكشفه، ولو عمدًا لخفة أمره (١).

هذا ملخص الأقوال في مذهب المالكية.

وقد سبق في المسألة السابقة بيان العورة المغلظة والمخففة من الرجل والمرأة عند المالكية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

• وجه تفريق المالكية بين المغلظة والمخففة:

(ح-٧٣٢) يستدل لذلك بما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (٢).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن تعمد كشف العورة المخففة في الصلاة لا يبطلها، ولو كان يبطلها لأمر النبي الرجال بالاتزار فقط بدلًا من جعل الثوب مع ضيقه يقوم مقام الإزار والرداء، ويغطي قدرًا من البطن والصدر لا يضر المصلي كشفه، مع أنه أرشد جابرًا بقوله: (وإن كان ضيقًا فاتزر به) رواه البخاري.

وأما المغلظة فيعيد في المشهور أبدًا في الوقت وغيره، إذا انكشفت سواء أكان الكشف فيها عمدًا، أم جهلًا، أم نسيانًا.

لأن الراجح عندهم أن ستر المغلظة ملحق بالشروط، وترك الشرط يوجب


(١) الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥، ٢٨٦)، الفروع ت التركي (٢/ ٣٩).
نقل المازري عن أصبغ في شرح التلقين (١/ ٤٧٢): «أن عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة، ولكن انكشاف فخذ الرجل في الصلاة لا يقتضي الإعادة، وانكشاف فخذ الأمة يقتضي الإعادة في الوقت .... وما ذلك إلا لغلظ حكم العورة في فخذ الأمة وخفته في فخذ الرجل». وانظر: شرح الخرشي (١/ ٢٤٨).
(٢) صحيح البخاري (٣٦٢).
(٣) صحيح مسلم (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>