للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأنه حكم معلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر.

القول الرابع:

قال الشافعي في القديم: انكشاف العورة لا يبطل الصلاة، بل يسعى في طلب الساتر، ويبني كمن سبقه الحدث (١).

• أدلة القياس على البناء على الحدث:

الدليل الأول:

(ح-٧٣٣) ما رواه ابن ماجه، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله : من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم (٢).

[ضعيف والمعروف أنه مرسل] (٣).

الدليل الثاني:

(ح-٧٣٤) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عون، أخبرنا أبو بكر الداهري، عن حجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد،

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته (٤).

[ضعيف جدًّا] (٥).


(١) إذا سبقه الحدث فللشافعية قولان في المسألة ففي القديم قالوا: لا تبطل صلاته، ويتوضأ ويبني على صلاته.
وفي الجديد قالوا: تبطل؛ لأنه حدث أبطل الطهارة فأبطل الصلاة. انظر: فتح العزيز (٤/ ٢، ٤) المهذب (١/ ١٦٤)، التنبيه (ص: ٣٥).
(٢) سنن ابن ماجه (١٢٢١).
(٣) سبق بحثه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة ح (٣٩٢).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٥٧).
(٥) سبق بحثه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة رقم (٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>