للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دون النصف فهو في مقابلة المستور قليل، وإذا كان أكثر من النصف فهو في مقابلة المستور كثير.

وفي النصف قولان المنع وعدمه:

وجه القول بعدم المنع: أن المانع هو الانكشاف الكثير، ولم يوجد.

وجه القول بالمنع: استوى الجانب المفسد والمجوز فيغلب المفسد احتياطًا للعبادة.

• ويناقش:

الصحيح أن اليسير معفو عنه في كل شيء، إلا يسيرًا نص الشارع على عدم العفو عنه، كيسير الربا؛ لقوله : من زاد أو استزاد فقد أربى (١).

ويسير الخمر لقوله : ما أسكر كثيره فقليله حرام (٢).

وقوله ويل للأعقاب من النار (٣).

وإذا صح العفو عن اليسير كان تقدير اليسير من الكثير إما أن يكون هناك نص، فيكون الواجب اتباع النص، وإما أن يطلق فيكون الحكم للعرف، فما حَكَمَ العرف بأنه يسير فهو يسير، وما قدر أنه من الكثير فهو كثير، أما تقديره بما دون الربع أو بما دون الثلث فقول ضعيف، والله أعلم.

• دليل المالكية على التفريق بين المغلظة والمخففة:

اتفق المالكية على أن ستر العورة المخففة ليست من شروط الصلاة، وإذا لم يكن سترها من شروط الصلاة لم تبطل الصلاة بانكشافها، ولو عمدًا، ولكن يستحب الإعادة في الوقت طلبًا للكمال.


(١) صحيح مسلم (١٥٨٤).
(٢) المسند (٢/ ١٧٩)، والنسائي في المجتبى (٥٦٠٧)، وفي الكبرى (٥٠٩٧)، وابن ماجه (٣٣٩٤)، والدارقطني، ط الرسالة (٤٦٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥١٤)، من طريق عبيد الله بن عمر العمري، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ، قال: ما أسكر كثيره، فقليله حرام.
وهذا إسناد حسن، وله شواهد من حديث جابر، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، فيكون الحديث بها صحيحًا، والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري (٦٠)، وصحيح مسلم (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>