للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حديث طويل، وفيه:

لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حَقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عَلَيَّ بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص (١).

الدليل الثاني:

أن اليسير لا يمكن التحرز عنه؛ فكان عفوًا؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل خرق عادة، والكثير يمنع؛ لعدم الضرورة.

قال في البحر الرائق: «قليل الانكشاف عفو عندنا للضرورة؛ فإن ثياب الفقراء لا تخلو عن قليل خرق» (٢).

• دليل الحنفية على أن الربع كثير:

قاس الحنفية ذلك على حكمهم في بعض الفروع مما هو محل نزاع بينهم وبين الفقهاء، فربع الشيء عندهم أقيم مقام الكل في كثير من الأحكام كمسح ربع الرأس في الوضوء، وكحلق ربع الرأس في حق المحرم (٣).

• وجه من قال: ما كان أقل من النصف فهو قليل:

استدل بأن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة، فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلًا، وإذا قوبل بما هو أقل منه يكون كثيرًا، فإذا كان المكشوف


(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>