للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الفواكه الدواني: «والمخففة يعيد لكشفها في الوقت فقط، ولو عمدًا للاتفاق على عدم شرطية سترها» (١).

(ح-٧٣٠) وقد يستدل لذلك بما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (٢).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر (٣).

وجه الاستدلال:

فدل الحديث على أن تعمد كشف العورة المخففة في الصلاة لا يبطلها، ولو كان يبطلها لأمر النبي الرجال بالاتزار فقط بدلًا من جعل الثوب مع ضيقه يقوم مقام الإزار والرداء، ويغطي قدرًا من البطن والصدر لا يضر المصلي كشفه، مع أنه أرشد جابرًا بقوله: (وإن كان ضيقًا فاتزر به) رواه البخاري.

وأما المغلظة فيعيد في المشهور أبدًا في الوقت وغيره، إذا انكشفت سواء أكان الكشف فيها عمدًا، أم جهلًا، أم نسيانًا.

لأن الراجح عندهم أن ستر المغلظة ملحق بالشروط، وترك الشرط يوجب الإعادة أبدًا من غير فرق بين عمده وسهوه.

وقد ذكرنا أدلة من قال: ستر العورة شرط عند الكلام على حكم ستر العورة في الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط.

• دليل من قال: تبطل الصلاة بكشف العورة عمدًا مطلقًا:

الدليل الأول:

إذا ثبت أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة فلا يقبل تخصيص بعضها إلا


(١) الفواكه الدواني (١/ ١٢٩).
(٢) صحيح البخاري (٣٦٢).
(٣) صحيح مسلم (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>