للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه مقاربة، وقد تابعه ليث، فصار الأثر حسنًا إن شاء الله تعالى والله أعلم (١).

الدليل الثالث:

(ح-٧٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأبو أحمد، قالا: حدثنا أبو إسرائيل، قال: أبو أحمد في حديثه: حدثنا الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن بلال، قال: أمرني رسول الله أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، وقال أبو أحمد في حديثه: قال لي رسول الله : إذا أذنت فلا تثوب … (٢).

[ضعيف، وابن أبي ليلى لم يَلْقَ بلالًا، والمعروف فيه عن ابن أبي ليلى مرسلًا] (٣).

الدليل الرابع:

(ث-١٨) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز ابن رفيع،


(١) رواه أبو داود (٥٣٨)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ٦٢٤).
وتابع أبا داود يوسف القاضي، فرواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٣) ح ١٣٤٨٦، عنه، عن محمد بن كثير به.
وفي إسناد أبو يحيى القتات، وفيه ضعف، قال الأثرم، عن أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدًّا كثيرة، وأما حديث سفيان عنه فمقارب. اه
وهذا من حديث سفيان عنه.
وقد توبع أبو يحيى القتات، تابعه ليث بن أبي سليم، فرواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٣٢)، عن ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوِّب في المسجد، فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع.
والقتات وليث كل منهما ضعيف، وكل منهما مكثر عن مجاهد، فالأثر حسن بمجموع الطريقين.
وقال النووي في المجموع (٣/ ٩٨): «رواه أبو داود، وليس إسناده بقوي».
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ٤٢٦): وأبو يحيى هذا، مختلف فيه، وقد استدل طائفة من أصحابنا بهذا الحديث، وأخذوا به، وأما الخروج بعد الأذان لغير عذر، فمنهي عنه عند أكثر العلماء».
(٢) المسند (٦/ ١٤).
(٣) سبق تخريجه، انظر ح (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>