للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يختص التثويب بمن يشتغل بمصالح العامة، كالقاضي، والمفتي، والمدرس، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره قاضي خان (١).

• حجة الجمهور على كراهة التثويب في غير الفجر:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].

فما مات رسول الله إلا وقد أكمل الله لنا الدين، ورضيه لنا فلا يحتاج الشرع إلى أن يستدرك أحد، فيحدث فيه ما ليس منه.

جاء في الاعتصام: «قال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكًا يقول: التثويب ضلال، قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الدين، لأن الله تعالى يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذٍ دينًا، لا يكون اليوم دينًا» (٢).

(ح-٧٨) وقد روى البخاري من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة ، قالت: قال رسول الله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد (٣).

الدليل الثاني:

(ث-١٧) من الآثار، ما رواه أبو داود حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا أبو يحيى القتات، عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة (٤).

وفي إسناده أبو يحيى القتات فيه لين، إلا أن الإمام أحمد، قال: رواية سفيان


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٠).
(٢) الاعتصام (٢/ ٥٣٥).
(٣) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(٤) سنن أبي داود (٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>