للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن مجاهد، قال: لما قدم عمر مكة، أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قال: ويحك أمجنون أنت؟ أما كان في دعائك اللذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا.

[رجاله ثقات إلا أنه منقطع] (١).

الدليل الخامس: من النظر:

أن صلاة الفجر تأتي على الناس وهم في حال نوم وغفلة، فخصت التثويب، وهذا المعنى غير موجود في غيرها.

• حجة من قال: التثويب بين الأذان والإقامة جائز في كل الصلوات:

التثويب بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم لشدة الحاجة إليه في وقت صلاة الفجر؛ لغلبة الغفلة والنوم على الناس، ولم يكن هناك حاجة في ذلك الوقت لتعميمه على سائر الصلوات، لعدم الحاجة إليه، وقاس المتأخرون من الحنفية سائر الصلوات على صلاة الفجر؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فأصبحت سائر الصلوات في زمانهم كالفجر في زمان التابعين، فما ساغ إحداثه بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر فإنه يجوز إحداثه لبقية الصلوات إذا وجدت العلة نفسها.

• ويناقش:

بأن ما أحدثه المتقدمون من الحنفية لم يكن مشروعًا حتى يمكن القياس عليه، فلا هدي في العبادات إلا باتباع ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام فعلًا لما فعلوه، وتركًا لما تركوه.

• دليل متقدمي الحنفية بالتثويب بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر:

(ح-٨٠) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وذكر


(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥١٤)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٥٧).
وتابع عبد السلام بن عاصم ابن أبي شيبة كما في أخبار مكة للفاكهي (١٣٢٧)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد به.
ومجاهد لم يدرك عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>