جاء في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٥): «والتثويب في الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين، بين الأذان والإقامة حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة، وكره في سائر الصلوات … وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ﵃؛ لتغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرنا، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها؛ لظهور التواني في الأمور الدينية». وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٤٨): «وأما التثويب المحدث فمحله صلاة الفجر … غير أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس في زماننا، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمانهم». (٢) الموافقات (٥/ ١٥٨)، فتاوى الشاطبي (ص: ٢١٧)، الاعتصام (٢/ ٥٣٥)، البدع لابن وضاح (٢/ ٨٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٨)، البيان والتحصيل (١/ ٤٣٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٣١)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٤)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩)، شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٦٥)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٤٩٧)، الإنصاف (١/ ٤١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤)، كشاف القناع (١/ ٢٣٨). (٣) سنن الترمذي (١/ ٣٨٠).