للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المتقدمين كرهوا التثويب في غير صلاة الفجر، واستحسنه المتأخرون في جميع الصلوات (١).

وقيل: يكره التثويب بين الأذان والإقامة مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة، وبه قال إسحاق، وقال عنه مالك: إنه ضلال (٢).

وقال الترمذي: «قال إسحاق، في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا الذي قال إسحاق: هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي … » (٣).


(١) المبسوط (١/ ١٣٠)، الأصل محمد بن الحسن (١/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٢).
جاء في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٥): «والتثويب في الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين، بين الأذان والإقامة حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة، وكره في سائر الصلوات … وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ؛ لتغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرنا، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها؛ لظهور التواني في الأمور الدينية».
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٤٨): «وأما التثويب المحدث فمحله صلاة الفجر … غير أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس في زماننا، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمانهم».
(٢) الموافقات (٥/ ١٥٨)، فتاوى الشاطبي (ص: ٢١٧)، الاعتصام (٢/ ٥٣٥)، البدع لابن وضاح (٢/ ٨٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٨)، البيان والتحصيل (١/ ٤٣٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٣١)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٤)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩)، شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٦٥)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٤٩٧)، الإنصاف (١/ ٤١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤)، كشاف القناع (١/ ٢٣٨).
(٣) سنن الترمذي (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>